Qabas Fi Sharh Muwatta
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Baare
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٢ م
Noocyada
= الخطابي ضعفوا إسناد هذا الحديث. مختصر السنن: ٣/ ٣٥٩. وعزاه الشّوكاني لسعيد بن منصور وقال قال أبو داود رواته مجهولون. نيل الأوطار: ١/ ١٧ وكذا نقل صاحب عون المعبود: ٧/ ١٦٧. ورواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أيوب المَراغي عن عبد الله بن عمرو بلفظ (مَاءُ البَحْرِ لَا يَجْزِي مِنْهُ وُضُوءٌ وَلَا جَنَابَةٌ ..) المصنف: ١/ ١٣١. درجة الحديث: ضعيف. (١) متفق عليه، البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف ١/ ٧٩ وفي كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى، ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾: ٦/ ٦٧، ومسلم في كتاب الزهد، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين: ٤/ ٢٢٨٥، وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢٠/ ٤٦، كلهم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله، ﷺ: "لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هؤُلاَءِ المُعَذّبِينَ إلَّا أَنْ تَكونوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أصَابَهُمْ". (٢) مسلم في الباب السابق: ٤/ ٢٢٨٦ من حديث ابن عمر. (٣) في ك وم زمن. (٤) في ك وم من. (٥) البخاري في كتاب العلم: ١/ ٣٢. (٦) متفق عليه، البخاري في عدة مواضع منها الموضع السابق، وفي الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: ٢/ ١٦٨، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ٢/ ٨٣٤، والموطأ: ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥، وشرح السنة: ٧/ ٢٣٧.
1 / 142