Qabas Fi Sharh Muwatta
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Baare
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٢ م
Noocyada
وجه الأول: أنه لما شك في الطاهر منهما وجب عليه استعمالهما حتى يحصل له الطاهر بيقين.
وجه الثاني: أنه يتركها لئلا يواقع المحظور.
وجه الثالث: أنه يتحرى ويجتهد لأن الاجتهاد والتعويل على العلامات والإمارات أصل الشريعة في المشكلات، وهو المفزع في الأمر والنهي والحلال والحرام تمسكنا بذلك أولى، إذ هي مثل ما ذكرناه أو أدنى، وأما من قال إنه يريقه فقصد إزالة الإشكال لئلا يعود ثانية، وأما من فرق بين الكثرة والقلة فلا معنى له لأنه سواء كثرت الشبهات في المشكلات أو قلَّت فإنما المعول فيها على الدلالات والإمارات إلا أن يخرج الأمر عن حد الحصر فيسقط فيه التكليف.
الصورة الرابعة: إذا كان معه إناءان طاهر مطهر، والآخر من ماء مستعمل، فإنه يتوضأ بهما جميعًا لأنهما ماآن مطلقان لا نجاسة فيهما عندنا، وعند أبي حنيفة إنه يتركهما جميعًا، رواه أبو يوسف (١) وقد بيّناه في مسائل الخلاف.
الصورة الخامسة. إذا كان معه اناءان أحدهما ماء، والآخر ماء ورد، فشك أيضًا فيهما توضأ بكل واحد منهما وصلى صلاته لأنهما طاهران.
الصورة السادسة: إذا كانا رجلين ومعهما إناءان مشتبهان فاجتهدا، فإن اتفق اجتهادهما على واحد استعملاه واراقا الثاني وأم كل واحد منهما بصاحبه، فإن أدى اجتهاد كل واحد منهما إلى إناء غير الذي رآه الآخر عمل كل واحد منهما بموجب اجتهاده ولم يؤمّ واحد منهما بصاحبه، وهي.
الصورة السابعة، والصورة الثامنة: أن تكون الأواني ثلاثة والرجال اثنان، أو ثلاثة، فاختلف اجتهادهم فيلزم كل واحد منهم أن يتوضأ بالإناء الذي يراه طاهرًا ويؤمهم أحدهم، فإذا حانت الصلاة الأخيرة جاز أن يؤمهم الآخر ولا يجوز أن يكون الثالث إمامهم لأنه إذا أمّ الأول إحتمل أن يكون النجس وقع في قسم أحد المأمومين، وإذا أمّ الثاني يقول
(١) أبو يوسف١٨٢ هـ. يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة كان أول من خوطب بقاضي القضاة، قيل فيه لولا أبو يوسف ما ذُكر أبو حنيفة. تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ٨١ ط. الفوائد البهية: ٢٢٦.
1 / 134