85

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مطبعة سفير

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

ب - شروط المسح على الخفين وما في معناهما: ١ - أن يلبسهما على طهارةٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁، قال: كنت مع النَّبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما (١). ٢ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كُنّا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم» (٢) فلا يجوز المسح في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (٣). ٣ - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم ٢٠٦، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٤/ ٧٩. (٢) أخرجه أحمد، ٤/ ٢٣٩، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، برقم ١٢٧، والطبراني في الكبير، برقم ٧٣٥١، وابن خزيمة، برقم ١٩٦، وصححاه. وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٤٠، برقم ١٠٤. (٣) انظر: فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص٨، والمغني، ١/ ٥٦١، وشرح الزركشي، ١/ ٣٨٨، والشرح الممتع، ٦/ ١٦٨.

1 / 86