171

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مطبعة سفير

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

رسول الله ﷺ فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلّ [فيه]» (١). وعن عائشة ﵂ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي [ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك
الوقت]» (٢). وعن عائشة ﵂ قالت: استفتت أم حبيبة

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم ٢٧٤، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر الاغتسال من الحيض، برقم ٢٠٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، برقم ٦٢٣، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٢.
(٢) متفق عليه: البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم ٢٢٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٣، وما بين المعقوفين للبخاري، وحذفها مسلم.

1 / 172