Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
147

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مطبعة سفير

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمها فرض الثانية (١). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده (٢). وإذا طهرت المرأة في وقت الفجر - قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة - صلت الفجر وحده؛ لأنها أدركت الصلاة؛ لقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٣). أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل

(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٧. (٢) المغني، ٢/ ٤٦. (٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم ٦٠٨، ٦٠٩. وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ٣٤.

1 / 148