107

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مطبعة سفير

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

شيئًا من القرآن، ثم قال: «هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية» (١). ٥ - المكث في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ﴾ (٢)؛ ولحديث عائشة ﵂ ترفعه: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٣). أما مرور الجنب واجتيازه المسجد فلا حرج فيه؛ لنص الآية: ﴿وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ﴾، وكذلك مرور الحائض والنفساء إذا تحفظت ولم تخش تلويث

(١) أحمد في المسند، برقم ٨٨٢، وصحح إسناده أحمد شاكر، وقال العلامة ابن باز ﵀ في الفتاوى الإسلامية: «إسناد جيد»، ١/ ٢٣٩، وانظر: الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٢٢أيضًا. (٢) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم ٢٣٢، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: «قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان»، وقال ابن باز في شرحه لبلوغ المرام لحديث رقم ١٣٢: «سنده لا بأس به»، وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول، ١١/ ٢٠٥.

1 / 108