Prohibited Transactions in Hadith

Suleiman bin Saleh Al-Thunayan d. Unknown
95

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه ... الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه ٢٩ - (١) عن ابن عباس ﵄ قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها". رواه البخاري١ وهذا لفظه، ومسلم٢، والنسائي٣، والحميدي٤، وابن أبي شيبة٥، والدارمي٦، والبزار٧، وأبو يعلى٨. كلهم من طرقٍ عنه به. وفي رواية مسلم وغيره: توضيح المبهم الواقع في لفظ البخاري في الذي باع الخمر بأنه سمرة ابن جندب ﵁. ومعنى قوله "جملوه" أي أذابوه - وقد تقدم تفسيرها -٩. وأما سبب بيع سمرة بن جندب ﵁ للخمر فاختلف في ذلك على أقوال.

١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢٢٢٣)، أحاديث الأنبياء (٦/رقم ٣٤٦٠)] . ٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢٠٧)] . ٣ سنن النسائي [كتاب الفرع والعتيرة (٧/١٧٧)] . ٤ مسند الحميدي (١/٩) . ٥ إتحاف الخيرة المهرة (ص٣٤٩) . ٦ سنن الدارمي (٢/١٥٦) . ٧ مسند البزار (١/٢٩٥) . ٨ مسند أبي يعلى (١/١٧٨) . ٩ عند حديث جابر بن عبد الله ﵄ رقم (١) .

1 / 105