498

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

فمما تقدم يتبين أن حديث ابن عمر- ﵄ – في النهي عن المزابنة، وعن بيع ما لم يبد صلاحه حديث صحيح، وقد ثبت عنه من طرقٍ. والله أعلم.
١٦٣ - (٢) عن سهل بن أبي حثمة ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّص في العريِّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رُطبًا".
رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، والشافعي٥، والحميدي٦، وابن أبي شيبة٧، وأحمد٨، والطحاوي٩، والطبراني في الكبير١٠، والبيهقي١١، كلهم من طرقٍ عن بُشير بن يسار عنه به.

١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٩١)، كتاب الشرب والمساقاة (٥/رقم ٢٣٨٣)] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٧٠)] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٦١)] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٨)] .
٥ مسند الشافعي (ص١٤٤) .
٦ مسند الحميدي (١/١٩٦) .
٧ مصنف ابن أبي شيبة (٥/٣٠٩) .
٨ المسند (٤/٢/١٤٠)، (٥/٣٦٤) .
٩ شرح معاني الآثار (٤/٢٩-٣٠) .
١٠ المعجم الكبير (٦/١٠٢) .
١١ السنن الكبرى (٥/٣٠٩-٣١٠) .

2 / 534