332

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وزاد مسلم في لفظٍ له، وأبو داود، والترمذي، وأحمد: "والمعاومة"، وعند بعضهم أيضًا: "وعن بيع السنين". وهما بمعنى.
وزاد مسلم، وأبو داود، والترمذي، وأحمد: "الثُّنيا". وزاد أبو داود والترمذي بإسنادٍ صحيح: "إلا أن تعلم". وقد تقدم الكلام عن هذه الجملة في فصل: ما ورد في النهي عن الثنيا إلا أن تعلم.
ورواه أحمد١ بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع ما في رؤوس النخل بتمرٍ مكيل ". وورد عند مسلم أن هذا اللفظ إنما هو من تفسير جابر ﵁ للمزابنة.
والمخابرة الواردة في هذا الحديث هي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض٢.
١٢٠ - (٢) عن أنس بن مالك ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار".
رواه البخاري٣ وهذا لفظه، ومسلم٤، والنسائي٥، ومالك٦، وأحمد٧، كلهم من طرقٍ عن حميد الطويل عنه به.
وزاد مالك، ومن طريقه البخاري ومسلم والنسائي: قال رسول الله ﷺ "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه".

١ المسند (٣/٣٨١) .
٢ المصباح المنير (ص٦٢) .
٣ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الزكاة (٣/رقم ١٤٨٨)، كتاب البيوع (٤/ رقم ٢١٩٥، ٢١٩٧،٢١٩٨،٢٢٠٨)] .
٤ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١١٩٠)] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٤)] .
٦ الموطأ (٢/٤٨١) .
٧ المسند (٣/١١٥) .

1 / 358