300

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
١٠٩ - (١) عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين ولبستين وصلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوبٍ واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة".
رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣ - مختصرًا -، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، ومالك٧، وأحمد٨، كلهم من طرقٍ عنه به.

١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الصلاة (١/رقم ٣٦٨)، كتاب مواقيت الصلاة (٢/رقم ٥٨٤)، كتاب الصوم (٤/١٩٩٣)، كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٤٥،٢١٤٦)، كتاب اللباس (١٠/٥٨١٩، ٥٨٢١)] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥١-١١٥٣)] .
٣ سنن أبي داود [كتاب اللباس (٤/٣٤١)] .
٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٦٠٢)] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٥٩)] .
٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٣)] .
٧ موطأ مالك (٢/٥١٥) .
٨ المسند (٢/٣١٩،٣٨٩،٤٦٤،٤٧٦،٤٨٠،٥٢١، ٥٢٩) .

1 / 323