220

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Daabacaha

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

٣٧

Noocyada

وذلك كأثر لما عليه أصولهم من التفرقة بين الباطل بأصله وبين الفاسد بوصفه. وهذا ما استدل به عامة أهل العلم: ١- عن ابن عمر ﵁ قال:"قال رسول الله ﷺ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتباعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه" ١. ٢- عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا، فمن كان عنده فيها شيء فليبعه ولينتفع به". قال: فما لبثنا إلاّ يسيرًا حتى قال رسول الله ﷺ: "إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشربها، ولا يبعها ولا ينتفع بها. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها"٢. ٣- عن نافع بن كيسان٣ أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله ﷺ وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إني جئتك بشراب طيب، فقال رسول الله ﷺ: "يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك، قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ إنها قد حرمت وحرم ثمنها فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهراقها"٤. ٤- عن عائشة ﵂ قالت: "لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله ﷺ فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر"٥.

١ الحديث أخرجه أحمد في المسند ٢/٢٥، ٧١، وأبو داود برقم ٣٦٧٤ والترمذي برقم ١٢٩٥، وابن ماجه برقم ٣٣٨٠ وصححه الشيخ الألباني. في المشكاة برقم ٢٧٧٧ إرواء الغليل ص ٣٦٧. ٢ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر برقم ١٥٧٨. ٣ هو نافع بن كيسان مختلف في صحبته، قال الحافظ في التعجيل: ذكره ابن شاهين وطائفة في الصحابة، وقال ابن سعد روى عن النبي ﷺ، وسكن دمشق، وذكره جماعة في التابعين، والله أعلم. تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني ٢/٣٠٢-٣٠٣ برقم ١٠٩٤. ٤ الحديث أخرجه أحمد في المسند ٤/٣٣٥، والطبراني في الكبير ١٩/١٩٥. ٥ الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ٢١١٢، وكتاب التفسير برقم ٤٢٦٦، ٤٢٦٧، ٤٢٦٨، ٤٢٦٩، ومسلم برقم ١٥٨٠.

1 / 228