213

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Daabacaha

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

٣٧

Noocyada

والشرب. قال القرطبي قوله: "فاجتنبوه" يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب، ولا بيع، ولا تخليل، ولا مداواة، ولا غير ذلك ... "١. ٢- عن وائل بن حجر الحضرمي٢ أن طارق بن سويد الجعفي ﵁ – "سأل النبي ﷺ عن الخمر؟ فنهاه عنها – أو كره أن يصنعها – فقال: "إنما أصنعها للدواء فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء" ٣. ٣- وبما روي عن طارق بن سويد الحضرمي أنه قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعنابًا نعتصرها فنشرب منها، قال: "لا. فعاودته فقال: لا. فقلت: إنا نستشفي بها للمريض فقال: إن ذلك ليس بشفاء، ولكنه داء" ٤. وجه الدلالة من هذين الحديثين: أنه ﷺ صرح بأن الخمر ليست بدواء ولكنها داء وفي هذا دلالة صريحة على تحريم التداوي بها كيف وقد بين ﷺ أنها داء وهل يعقل أن يزال الداء بالداء. ٤ – عن أبي الدرداء ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام" ٥. ٥ – عن ابن مسعود ﵁ قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم

١ الجامع لأحكام القرآن ٦/١٨٧. ٢ هو وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل أبو هنيدة الحضرمي القحطاني، صحابي روى عن النبي ﷺ وكان رسول الله ﷺ قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام وكان أبوه من ملوك حضرموت. راجع أسد الغابة للجزري ٤/٦٥٩، والأعلام للزركلي ٨/١٠٦. ٣ الحديث أخرجه مسلم برقم ١٩٨٤. ٤ الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٤/٣١١، ٥/٢٩٢، وابن ماجة ٢/١١٥٧ والطبراني في المعجم الكبير ٨/٣٢٣ والضياء في المختارة ٨/١٠٧، وقال: إسناده صحيح، وابن حبان ٤/٢٣١. ٥ الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٤/١٣٤ برقم ٣٨٧٤.

1 / 221