180

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Daabacaha

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

٣٧

Noocyada

وفي مغنى المحتاج: " ... ادعى ابن المنذر في كتاب الإجماع، إجماع العلماء على نجاسة الخنْزير"١. فمذهب الشافعية: أن الخنْزير نجس العين، وأنه في هذا أولى كذلك من الكلب، فإذا كان الكلب نجسًا، كان الخنْزير أولى بالحكم عليه بالنجاسة. مذهب الحنابلة: الاتفاق على القول بنجاسة الخنْزير، وأن النجاسة متعلقة بعينه. فقد جاء في الأنصاف: " ... وقطع المصنف: أن نجاسة الخنْزير كنجاسة الكلب وهو الصحيح في المذهب وعليه الأصحاب"٢. وجاء في كشاف القناع: "والكلب والخنْزير نجسان"٣. فالحنابلة: متفقون على القول بنجاسة الخنْزير وأن هذه النجاسة تتعلق بعينة. الموازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بشأن حكم الخنْزير من حيث الطهارة أو عدمها يتضح أن خلاصة القول في هذا الخلاف تنتهي إلى مذهبين: المذهب الأول: يرى أن الخنْزير نجس، وأن هذه النجاسة تتعلق بعينه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية كسحنون وابن الماجشون والقرافي وأبي عمر. المذهب الثاني: يرى أن الخنْزير طاهر، وأنه ليس بنجس العين، وذلك بناء على أن كل حي طاهر، وإلى هذا ذهب جمهور المالكية. الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بنجاسة عين الخنْزير: أ- قوله تعالى: ﴿.... أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ ٤ فهذا القرآن العظيم

١ الشربيني ١/١١١. ٢ المرداوي ١/٢٩٤. ٣ البهوتي ١/٢١٦. ٤ سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

1 / 187