133

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Daabacaha

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

٣٧

Noocyada

الفرك أو الغسل. وهناك رواية عن الإمام أنه نجس، وأنه يجزي فرك يابسه ومسح رطبه، وأن هذا هو اختيار بعض الأصحاب. وهناك رواية أخرى عنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة. وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسة. وقيل: إن مني الجماع نجس دون مني الاحتلام وذلك باعتبار مخالطته لرطوبة فرج المرأة. وقيل: مني المرأة نجس دون مني الرجل وهذا ما حكاه بعض الأصحاب. وقيل: مني المستجمر نجس دون غيره. الموازنة: إن الناظر فيما قاله الفقهاء يجد أن الخلاف بينهم ينحصر في مذهبين، وذلك لأن مرد كل ما ورد من أقوال متعددة إلى هذين القولين إجمالًا، وإن كانت كتب الحنابلة كالإنصاف قد فرعت في هذا الخلاف: المذهب الأول: يرى أن المني نجس، وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وبعض الحنابلة بالنسبة لمني المرأة ومني الجماع عند البعض الآخر. المذهب الثاني: القول بأن المني طاهر، وهذا ظاهر مذهب الشافعية ومذهب جماهير أصحاب أحمد بن حنبل ومن قال من الحنابلة بطهارة مني الرجل دون مني المرأة ومن قال منهم بأن مني الاحتلام طاهر دون مني الجماع وقول عن صاحب الإرشاد حكاه ابن فرحون. الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: بحديث عمار بن ياسر١ ﵁ وفيه يقول النبي ﷺ لعمار بن ياسر: "إنما

١ الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي، أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، من السابقين الأولين، بدري، ممن عذب في الله، هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها. توفي ﵁ بصفين سنة ٣٧؟، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١١٨٦٣، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٧/٦٤-٦٥.

1 / 139