Permissibility of Wiping Over Socks and Shoes

Ibn Maxamed Jamaal Diin Qaasimi d. 1332 AH
69

Permissibility of Wiping Over Socks and Shoes

تحقيق المسح على الجوربين والنعلين

Baare

المحدث ناصر الدين الألباني

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

وهي أحاديث صحاح كما سبق وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ولأن الشافعي رضي الله عن هـ قال: إذا أحدث في الحضر ومسح في مسافر فعلق الحكم بالمسح. واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان: (من الحدث إلى الحدث) وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس. . .) قلت: إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه ولذلك قيل: إذا ورد الأثر بطل النظر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عن هـ كما فعلوا في الطلاق الثلاث فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة؟ فقد روى عبد الرزاق في (المصنف) (١ / ٢٠٩ / ٨٠٧) عن أبي عثمان النهدي قال: (صحيح الإسناد) (حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته) قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو [٩٦]

1 / 96