Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Goobta Daabacaadda
محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)
Noocyada
١٤٩ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ
_________
أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٢ باب من تبرز على لبنتين
١٥٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ _________ أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٤ باب التبرز في البيوت
النهي عن الاستنجاء باليمين
١٥١ - حديث أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ _________ أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٨ باب النهي عن الاستنجاء باليمين
التيمن في الطهور وغيره
١٥٢ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ _________ أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٢١ باب التيمن في الوضوء والغسْل
الاستنجاء بالماء من التبرز
١٥٣ - حديث أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ ⦗٦٢⦘ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً؛ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ _________ أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٧ باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
١٥٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ _________ أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٤ باب التبرز في البيوت
النهي عن الاستنجاء باليمين
١٥١ - حديث أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ _________ أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٨ باب النهي عن الاستنجاء باليمين
التيمن في الطهور وغيره
١٥٢ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ _________ أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٢١ باب التيمن في الوضوء والغسْل
الاستنجاء بالماء من التبرز
١٥٣ - حديث أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ ⦗٦٢⦘ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً؛ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ _________ أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ١٧ باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
1 / 61