Dalxiiska Daawadaha
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Daabacaha
مطبعة الآداب النجف,
Noocyada
وبيع ما مات في الماء من السمك أو وثب على الأجراف فمات قبل أخذه وبيع دواب البحر إلا الخز وما يحل أكله من السمك مما له فلس وبيع الدبا وهو الجراد قبل أن يستقل بالطيران وبيع الدب لأنه مسخ وبيع ملك الغير إلا بإذن صاحبه أو إجازته البيع وبيع اللبن في الضرع سواء حلب معه شئ أو لا يحلب وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إن حلب شيئا من اللبن وباعه مع ما بقي في الضرع صح البيع معتمدا على خبر رواه سماعة وهو واقفي ومع ذلك لم يسنده إلى أحد من الأئمة عليهم السلام وبيع الصوف أو الشعر أو الوبر قبل جزه فإن اشترى أصواف الغنم وجلدها في عقد واحد صح البيع على ما رواه ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام وبيع المسك في فارة وبيع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق قبل اختباره وبيع السمك في الماء قبل صيده وبيع الطير في الهواء وبيع الوحش قبل صيده وبيع الجلال قبل اعلام المشتري به أو استبرائه وبيع المعيب قبل أن يبين العيب أو يبرئ البائع من العيوب وبيع السلاح على الكفرة في حال الحرب والهدنة وبيع الدروع وأشباهها في حال الحرب دون الهدنة على كراهية فيه وبيع المغنية بزيادة في ثمنها لأجل الغناء وبيع الخشب بشرط أن يجعله صنما أو ملاهي وبيع العنب أو التمر بشرط أن يجعله خمرا أو نبيذا والصحيح أن هذين البيعين لازمان لأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد
Bogga 77