Dalxiiska Daawadaha
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Daabacaha
مطبعة الآداب النجف,
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalxiiska Daawadaha
Ibn Sacid Yahya Hilli d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Daabacaha
مطبعة الآداب النجف,
Noocyada
والعبد المرتد عن فطره لأنه يجب قتله في الحال والعبد المسلم لا يجوز بيعه على الكافر والعبد الآبق منفردا فإن أضاف إليه شيئا آخر وباعهما معا جاز البيع والعبد إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه على ما روي وفيه خلاف والأرض المأخوذة عنوة والوقف إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجة شديدة وبيع الوقف معها أصلح لهم وروى بيعه مع وجود حاجتهم وعدم ما يخرج من الوقف عن كفايتهم: أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن جعفر بن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام وروى خبر آخر ضعيف لم يسند إلى إمام ومنع ابن إدريس من بيع الوقف على كل حال ولا يجوز بيع المصحف إلا الجلد والورق وبيع الرطب بالتمر وبه قال الشيخ في النهاية وذهب في الإستبصار إلى جوازه مع الكراهية يدل على ما اخترناه ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص - تم الخبر والثمرة سنة واحدة قبل ادراكها من غير إضافة شئ إليها أو اشتراط
Bogga 74