Dalxiiska Daawadaha
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Daabacaha
مطبعة الآداب النجف,
Noocyada
أو البقرة الواجبة عليه في الامناء بالنظر إلى غير أهله وجب عليه شاة وإذا تعذرت البدنة الواجبة على المحل الذي وطئ أمته المحرمة بإذنه وجب عليه شاة وإذا لمس المحرم أمته بشهوة وجب عليه دم شاة أمنى أو لم يمن فإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ أمنى أو لم يمن وإذا قبل المحرم أهله بغير شهوة وجب عليه شاة وإذا قبلها قبل أن يقصر هو وجب عليه شاة جاء التهذيب به حديثان صحيحان أحدهما في باب السعي والآخر في باب الزيادات في فقه الحج وإذا فرغ من طواف النساء وقبل امرأته قبل أن تطوف هي طواف النساء وجب عليه شاة جاء به حديث صحيح رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام وذهب المفيد إلى أن عليها دما إن آثرت ذلك وإن أكرهها غرم عنها ذلك وإذا لاعب المحرم أهله فأمنى وجب عليه شاة كذلك ورد الخبر مقيدا بالامناء وأطلق ذلك الشيخ أبو جعفر في النهاية وإذا قلم المحرم أظفار يديه جميعا وجب عليه شاة وإذا قلم أظفار رجليه جميعا في مجلس آخر وجب عليه شاة أخرى فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد وجب عليه شاة واحدة وفي كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام إلى أن يبلغ عشرة فإذا بلغت عشرة ففيها شاة وكذلك أظفار رجليه وإذا أفتى المحرم غيره بتقليم ظفره فقلم المستفتي فأدمى إصبعه وجب على المفتي شاة وإذا حلق المحرم رأسه لأذى وجب عليه شاة أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام مخيرا في ذلك
Bogga 66