Dalxiiska Daawadaha
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Daabacaha
مطبعة الآداب النجف,
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalxiiska Daawadaha
Ibn Sacid Yahya Hilli d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Daabacaha
مطبعة الآداب النجف,
Noocyada
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح
لا يقبل اقرار سبعة انسان: العبد والصبي والمجنون والأبله الشديد البله والمكره والمبذر والمفلس إذا أقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه والراهن إذا أقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن أقر به المرتهن صح اقراره ومن أقر به فرارا من دين عليه ومن أقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الاقرار ووجب عليه تسليمه لمن أقر به أولا ومن أقر بدين في حال مرضه ومات ومن أصحابنا من لم يصحح اقراره وجعله من الثلث كالوصية ومنهم من صحح اقراره وجعله من أصل المال وهو الصحيح
ثمانية عشر القول قولهم: من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن يكون عليه أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما لم يفرطوا والحاكم وأمين الحاكم والأب والجد والوصي والوكيل والمستعير والمستودع
Bogga 117