بالشهادة، في الأصح، أيضًا.
والفرق بينهما: أنّ التزكيةَ تُنَزَّلُ منزلةَ الْحُكْم؛ فلا يُشتَرَط فيها العدد، والشهادةُ تقع مِن الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا.
ولو قيل: يُفَصَّلُ بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندةً مِن المزكِّي إلى اجتهاده، أو إلى النَّقْل عن غيره لكان مُتَّجِهًا؛ فإنه (^١) إنْ كان الأولَ (^٢) فلا يُشترط العَدَدُ أصلًا؛ لأنه [٢٨/ أ] حينئذٍ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثانِيَ فَيَجْرِي (^٣) فيه الخلافُ. وتبيّنَ أنه، أيضًا (^٤)، لا يُشترط العدد؛ لأن أصل النقل لا يُشترط فيه العدد؛ فكذا ما تَفرَّع عنه (^٥). والله ﷾ أعلم.
[ليس كل جَرْح جارحٍ يُقْبَل]
وينبغي (^٦) أن لا يُقْبل الجرح والتعديل إلا مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فلا يُقْبل
(^١) في نسخةٍ: "لأنه يظهر".
(^٢) في نسخةٍ: "الأولُ". وهو خطأٌ؛ لأنه خبرُ "كان".
(^٣) في نسخةٍ: "فيُجرى".
(^٤) في الأصل حاشية، نصها: "في شرح التقريب للسيوطي نقلًا عنه: ويتبين أيضًا، وهو الظاهر".
قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"، ١/ ٣٠٩.
(^٥) في حاشية الأصل تعليقٌ، نصُّه: "وكما تبين في الأول- وهو ما إذا كانت التزكية مستندةً إلى اجتهاده - قال السيوطي: وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدةٌ إلا نفْي الخلاف في القسم الأول" ق ٢٨ أ.
قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"، ١/ ٣٠٩.
(^٦) في نسخةٍ: "وكذا لا ينبغي".