============================================================
و الصفة ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيتين اذ اخبره عدل بترك شيء الشك فى اركان الحجر، شك هل طلق آم ل9 شك في الخارج، امني ام مذي، وما تفرع عليه الاصل العدم، وما تفرع على ذلك الاختلاف في العنين،) وفي ربح المشسارك والمضارب الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع تسيه : ليس الأصل العدم مطلقا الاصل إضافة الحادث إلى اقرب اوقاته حكم وجود النجاسة في الثوب، وحكم وجود الفارة في البثر حكم مالو اختلف الورثة مع المراة في إبانتها ما خرج عن هذا الأسسل حكم مالو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج او قبله الاختلاف بين القاضى المعزول وغيره عل الأصل في الأشياء الإباحة، او التحريم ، او التوقف ثمرة هذا الاختلاف وانره الأسل في الابضاع التحرويم التحري في الفروج، وبيان الطلاق المبهم ، والعتق المبهم والمنسى رج عن هذه القاعدة الاصل في الكلام الحقيقة) وبيان ما فرع عليها خاتمة، تشستمل على فوائد في هده القاعدة: 1- ما يستثنى من قولهم : اليقين لا يزول بالشك
Bogga 6