Nuzhat Nawaazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
135

============================================================

اتة فيها فوائد في قاعدة (اليقين لا يزول بالشيك) الفائدة الأولى، يستثنى منها مسائل: الأولى: المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح الثانية: إذا وجد بللا ولا يدري أنه مني أو مذي؛ قدمنا إيجاب الغسل مع وجود الشيك الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وفعت وكان قد توضأ منها؛ قدمنا وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك : الرابعة : قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح أو لا 4(1) أو أحدث أو لا 4 أو مسح وأسه أو لا9 وكان أول ما عرض له استقبل : الخامسة : أصابت ثوبه نجاسة ، ولا يدري أي موضع أصابته ، غسل الكل على ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف * السادسة: دمى صيدا فجرحه ثم تغيب عن بصره ثم وجده ميتا ولا يدري سبب موته ؛ يحرم مع وجود الشيك، لكن شرط في الكنز لحرمته أن يقعد عن طلبه * وشرط قاضي خان أن يتوارى عن بصره ، وإليه يشير ما في الهداية والمعتمد الأول(2).

السابعة : لو اكلت الهرة فأرة قالوا : إن شربت الماء على فورها يتنجس كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة ثم شربت لا يتنجس عند (1) قوله : تدمنا انه لو شك بأن كبر للافنتاح أو ل الخ ،. * لم يظهر وجه امتثناء مسالة السكبم واللسح، فان الأصل العدم، فلم بحصل يقن فيها 11) قوله : والممتمد الاول * اي ما شرطه في الكتن

Bogga 135