Nuzhat Nawaazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
134

============================================================

ومنها : أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء ب اختصت بالأولين ، لأنهم مواليه حقيقة والآخرون مجازا بالتسبب، ومنها : أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة، فالوصية للصلبيين ، ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه، لدخول الحفدة، وبمن حلف لا يضسع قدمه في دار زيد يحنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره، وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال : لله عليء صوم رجب ، ناويا لليمين، إنه نذر ويمين . وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فاتتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه ، ووضع القدم مجاز عن الدخول فعم (1)، واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى : (ومن يثولهم يومئذ دبثره) (4) والنهار فيما يمتد لكونه معيارا، والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت، وإضافة الدار نسبة للسكنى وهي عامة، والنذر مستفاد من الصيغة، واليمين من الموجب فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص، ومع الاختلاف لا جمعء كذا في البدائع.

ومن هذا الأصل : لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بر كعتين لأنها الحقيقة، بخلاف لا يصلي، فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة لأنه يكون آتيا بجميع الأركان * وهل يحنث بوضع الجبهة أو بالرفع 4 قولان هنا من غير ترجيح، وينبغي ترجيح الثاني، كما رجحوه في الصلاة، ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا بالأربع، ولو حلف لا يصليه جماعة لم بحنث بادراك ركعة، واختلف فيما إذا أتى بالأكثر.

(1) قوله : 1 دوضع القدم مجاز من الدخول فعم * اي فهو من عموم المجاز، لا من الجمع بين الحقيتة والجاز (2) سورة الانفال الاية 16

Bogga 134