Nuzhat Nawaazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
133

============================================================

لا يتناوله ، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي (1) تتناوله وإن كانت على المستقبل لا، واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح ، وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية ، وكذا على البيع كما في المحيط: ومنها لو حلف لا يصلي اليوم ؛ لا يتقيد بالصحيح قياسأ، ويتقيد به استحسانا ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط: ومنها : لو قال : هذه الدار لزيد، كاد إقرارا بالملك له حتى لو ادعى أنها مسكنه لم يقبل، وفي البزازية : قوله فلان ساكن هذه الدار، إفرار منه بكوتها له، بخلاف زرع فلان أو غرس أو بنى وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر.

ومنها : لو حلف لا بأكل من هذه الشاة حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها وتتاجها، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه التخلة حنث بثمرها وطلعها، لا بما اتصل به صفة حادثة كدبس، فإن لم يكن لها ثمر حنث بما اكله مما اشتراه بثمنها: ومنها : لا ياكل من هذه الحنطة ، فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان ، فلا يحنث بأكل خبزها ومنها: إن حلف لا يشرب من دجلة، حنث بالكرع لأنه الحقيقة، ولا يحنث بالشرب بيده أو باناء بخلاف من ماء دجلة، (1) قوله : ( إن كانت على الماضى الخ،. * لو حلف على فعل ماض بان قال : عبده حر إن كان روج اليوم امراق) او حلى ملاة أو صام لم يقيد بصفة الصحة فيت بالحي والفاسد اتسانا ان الفل الدي قد مضى معرف معين، والصفة في المعين لنو بخلاف الفعل الاتن لانه معدوم هاتب والصنة في الضائب ممتبرة إلا ان ينوي نكاحا او نعلاء صحيحا في الماضي فيصدق تضاء وديانة) وان كان فيه تخفيف عليه لاته نوى حتيقة كلامه) وإن نوى الفاسد في المتقبل صدق نضاء، وإن نوى الجاز لما فيه من التليظ كذا في شرح تلخيص الجامع الكير للفاسي، وفيه ايضا لو حلف لا يصوم او لا يصلى سلاة، بوم بوم وصلاة ركمتين) لا بما دون ذلك لآن الصدر للكمال، لاته هو الهود شرعا ولو لم يدكر اللصدر حنث بمطلق الإساد في النهار تاويا وبركمة حيحة رعاية لركن الفعل) فان الصلاة تحتق ركه وما بدها تكرار) وكذا الصوم باعة، ناذا فد الفل بعد ذلك صار متققا بعد الصة وبالانتقاض لم يظهر انه لم يكن اه، ملخصا، وبه علم ان المراد من محيح الصلاة والصوم المتقبل ما صح الشروع فيه دلو بساعة في الصوم، وبركمة في الصلاة فلا بلزم إتمامه، وذكر في لا يحج انه لايحنث حتى بطوف اكثر طواف الزيارة

Bogga 133