============================================================
المولى. وكذا الوكيل بالبيع ، إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل كان القول للوكيل ، إن كان المبيع مستهلكا ، وإن كان قائما فالقول قول الموكل وكذا في مسألة الغلة ، لا يصدق في الغلة القائمة . ومما وافق الأصل ما في النهاية : لو أعتق أمته ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي ، فقالت هى، : قطعتها وأنا حرة فالقول قولها، وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمه الله ، ذكره قبيل الشهادات * وتحتاج هذه المسائل إلى ظر دقيق للفرق بينها . وفي المجمع من الإقرار : ولو أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو باتلاف خمر بعده ، أو مسلم بمال حربي في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل العتق، فكذبوه في الإسناد . أفتى [أي محمد) بعدم الضمان في الكل (انتهى)، وقالا يضمن. ومما فرع عليه؛ لو اشترى عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري ؛ فإنه لا يرجع بالشمن لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق ، لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي * وليس من فروعها ما إذا تزوج أمة ثم اشتراها ثم ولدت ولدا يحتمل أن يكون حادثا بعد الشراء أو قبله ، فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة آنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته ؛ لانها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها تصير أم ولد عندنا هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإ باحة - وهو مذهب الشافعي رحمه الله - أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة * ونسبه الشافعي إلى لبي حنيفة رحمه الله * وفي البدائع : المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع ، والحكم عندتا وإن كان أزليا، فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع، فاتتفى التعلق لعدم فائدته (اتنهى) . وفي شرح المنار للمصنف : الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي، وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظر: وقال أصحابنا : الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم، لكنا لم نقف
Bogga 127