============================================================
ابن الطوئر القيسرانى بالضمان(1)؛ وله الاعتقال بكل مكان يتعلق بنؤاب الدولة، وله الجلوس بالمرتبة والمتتد، وبين يديه حاجب من آمراء الدولة، وتخرج له الدواة من خزانة الخليفة (8) بغير كرمى، وهو يندب المترسلين لطلب الحساب والحث (1) العنشان : نظلام مالى غير شرعمى أشب بظام الالتزام ، هلتزم بموجبه الضامن بدفع مقدار معين عن كل جهة نضتينها مقدما ثم تطلب (ها من خزانة الخليفة : ساقطة من بولاق رف.
- أبى زكرها النصرانى . (ابن ظافر والناهلسى والمقريزى). يينما جاء ل " تارغ الكنائس والأديرة" لأبى المكارم (وعنه على مبارك) بالصيفة التالية : الشيخ الرئيس صتيعة الحلافة أبو بذلك المقدار فإن زادت الجهة فله وان نقصت ذكرى يحيى المعروف بالأكرم بن الشبغ السميد نعليه(القلقشتدى: صبح 4: 466) و كان نظام الضمان مائنا لى زمن الفاعطميين منذ أبو المكارم هبة الله ين مينا المعروف باين بولس: (أبو المكارم : تاريخ الكنائس 2 ، على مبارك : وصوطم الى مشر وورثه عنهم الأيوبيون، نيعد الخطط 6 74). وينا هذكر المؤرخون وفاة الوزير بعتوب بن كلم، ضمن الخليفة المسلسون أنه تول نظر الذواوين فى مدة وزارة العزيز بالل أموال الدولة بهماعة من مرام الأرمنى (529- 531) ثم صرفه الستقدمين، لضن عل بن عمر المعررف يضوان ين ولطشى ل سنة 532 بالمرتضى أنى بالعداس مال الدولة والنففات سنة 48 ثم عبد الله محمد بن الحن الطراهلسى المحنك وبد انقضاه السنة عل دخلها بفير ضمان ، إلى أن أعاده الحليفة الحافظ فى سنة وخرجها . (اين الصوول : الإشارة 54 ، ابن 533 بعد عزل رضوان، وظل الى آن نقم عليه أيك: كتز الدرر 6: 229) . كذلك كان الحليفة وقتله بعد ذلك يسير، (ابن لافر: من جملة الضمان فى أموال الدولة هبة الله بن أخبار 99، النابلى : تجريد سيف افسة عيد انعن الشاعر، فلما غرض حسابه فى منة 1444 (نص ملء بالتفصيلات)) 52 وجد قد انكسر عليه فى ضساته قساعحه ابن ميسر: أبار 140، القريزى : الخطط الوزهر اين ولحشى مما عليه من الباق . (اين 1: 406 والاتعاظ 3: 165 و 184 ميسر : أخبار 129، اين الفرات : تارخ 4 : 185 و 189) فإن المؤتمن أبا المكارم معد الله 62، المقريرى : اتعاظ 3: 164). وكانت تولية الدواومن، كا پذكر ابن مثانى ، نتم ثلاثة بحدد أته نول دبوان التحفيق، ثم بعده ديوان النظر على جميع الدولوين ل مسنة اوجه : بالأمان أو ببذل أو بضمان . وفى حالة 53 ومايعدها وبين صرف وامتخدام متردد الضمان كان إذا تآغر من مال الضمات شيء لزم فيه إلى اخر رييع الاول ملة اتشين وأربعين الضامن القيام ب، فان بقى له فى ذمه المعاملين مال كان قلسلطان آن بقيل الحوالة عليهم بعد وخمسمائة وبلغ من الرناسة ميلغا خطيرا .(تاريخ الكنائس ا، على مبارك : الحطط 6 : 24) اعترافهم أو لا بقبل، وله أن بطالبه بمال
Bogga 193