ولمحمد بن سحنون، عنه، في رسالة استدل فيها على جواز ذلك أيضا وقياسا في حديث فلانة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، رحمه الله، اعن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنه، قال: أتى رجل(3) إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال له: (يا رسول الله اني حولت الرحل)، فقال: (وما ذاك؟) فقال: (نكحت امرأتي في دبرها).
(قال): لفقرا: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم)(4).
(قال): وونافع عند المحدثين ثقة لا شك فيه . (قال) : ولم يرد حديث يعارض هذا الحديث ولا يدل على نقضه. (وقال) : وأما القياس فهو بقوليه، صلى ال ه عليه وسلم، في الحائض: (يشد إزارها وشأنك بأعلاها)، فأبيح ما دون الفرج من جميع الجسد، ومنع الفرجان(5) بحكم الحيض. وإذا ارتقع الحيض أستبيح ما حخر بمعميبه منهما، إذ لا تتحيص ووأخرج أبو محمد عبد الحق بن عطية في كتابه الملقب ب(المحرن الجيز في تفسير كتاب الله العزيز) أن فرقة ممن فسر قوله تعالى: (فأتوا في كتاب :السره وهو مجهول وعن (لد...14) وهب سسالت مالكأ فقلت : انك (..00) نزل، فقال: معاذ ال، وتلا من الآية (نساؤكم حرث لكم فاتوا حريكم أنى شئتم) والحرث لا يكون إلا في موضع الازرع). انتهى التعليق واحسبه واضحا رغم أنفي لم اثيت بعض الكلمات لانها ممحوة تماما - هامش آخر فوق وبخط مختلف : [ورد في الحديث النيوي: ملعون من أتى امراة في دبرها) قربه هامش إضاني يكاد ان يكون ممحوآ تماما، لم نتبينه (م).
Bogga 224