Dalxiiska Daawadaha
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Baare
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
Daabacaha
مطبعة الآداب
Sanadka Daabacaadda
1386 AH
Goobta Daabacaadda
النجف
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalxiiska Daawadaha
Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Baare
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
Daabacaha
مطبعة الآداب
Sanadka Daabacaadda
1386 AH
Goobta Daabacaadda
النجف
Noocyada
في الثاني من النهاية والأول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وهو اختيار الفقيه محمد بن إدريس والثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته. وقال الشيخ في النهاية لا يجوز والحرير المحض للنساء والعمامة بغير حنك والثوب المؤتزر به فوق القميص والثياب المنقوشة بالتماثيل والقميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض والثوب المشتمل به اشتمال الصماء وثوب الحائض إذا كانت متهمة وثوب شارب الخمر ومن لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة وكلما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والخف والسيف والمنطقة والخاتم والسوار والخلخال والدملج وما أشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة وجاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الانسان أو معه وفيه نجاسة والخلاخل إذا كان لها صوت والأسورة كذلك واللثام إذا لم يمنع من القراءة فإن منع كانت الصلاة فيه غير جائزة وروي خبر: (أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس) والخاتم إذا كان فيه صورة والنقاب للمرأة والقباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب وقال الشيخ المفيد: لا يجوز وقال الشيخ في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة
Bogga 24