الِافْتِتَاح وَلَا غَيره وَكَانَ تكبيره فِي حَال الْقيام اَوْ الى حَال الْقيام أقرب مِنْهُ الى الرُّكُوع فانه دَاخل فِي صَلَاة الامام على نِيَّته الْقَدِيمَة
وَالثَّامِن رجل قَامَ وَحده يُصَلِّي فائتم بِهِ قوم فانه امامهم وان لم ينْو ذَلِك لَان نِيَّته فِي الْجُمْلَة مَا هُوَ سنة وَعَلِيهِ الشَّرِيعَة وَلَو انه أَقَامَ وَحده وَنوى ان لَا يؤم احدا الْبَتَّةَ فانه لَا يكون اماما لمن صلى مَعَه وَلَا يجْزِيه ان يُصَلِّي مَعَه
الْغَلَط فِي شخص الامام اَوْ صفته
وَلَو ان هَذَا الْمُؤْتَم نوى ان لَا يُصَلِّي الا خلف زيد وَلَا يأتم الا بِهِ ثمَّ صلى خلف رجل وَظن انه زيد لم يكن دَاخِلا فِي صلَاته فِي قَول الْجَمِيع
وَكَذَلِكَ من نوى ان لَا يُصَلِّي الا خلف من هُوَ على مذْهبه وَلم ينْو الصَّلَاة خلف غَيرهم فائتم بِرَجُل يظنّ انه على مَذْهَبهم فاذا هُوَ من غَيرهم لَا تجزيه صلَاته لنيته على مَا ذكرنَا
ستر الْعَوْرَة
وَأما ستر الْعَوْرَة فَالنَّاس فِيهَا صنفان رجال وَنسَاء
فعورة الرجل مَا بَين سرته الى ركبته والسرة لَيست بِعَوْرَة عِنْد جَمِيع الْفُقَهَاء وَهِي عَورَة عِنْد الشَّافِعِي واما الرّكْبَة فَهِيَ عَورَة عِنْد ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وَلَيْسَت بِعَوْرَة عِنْد الشَّافِعِي وابي عبد الله
وعورة الْمَرْأَة جَمِيع جَسدهَا مَا خلا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ عِنْد الْجَمِيع وَأما قدمهَا فَهِيَ عَورَة عِنْد الْفُقَهَاء وَالشَّافِعِيّ
1 / 60