الْمسْح على الجرموقين
واما الْمسْح على الجرموقين فالاختلاف فِيهِ كالاختلاف فِي الجوربين بِعَيْنِه على الاقاويل الثَّلَاثَة
الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
وَأما الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فَفِيهِ ثَلَاثَة أقاويل
فَعِنْدَ الشَّافِعِي لَا يجوز الْمسْح حَتَّى يستر جَمِيع الْقَدَمَيْنِ لِأَن حكم قَلِيل الْخرق كَحكم الْجَمِيع
واما عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد فالمسح جَائِز الا ان يكبر الْخرق وحدوا فِي ذَلِك حدا فَقَالُوا اذا كَانَ الْخرق فِي مقدم الْخُف مِقْدَار ثَلَاثَة أَصَابِع من أَصَابِع الرجل فانه يمْنَع الْمسْح وان كَانَ دون ذَلِك فَلَا يمْنَع الْمسْح وان كَانَ الْخرق من قبل الْعقب وَكَانَ اكثر الْعقب منكشفا فانه يمْنَع الْمسْح وان كَانَ دون ذَلِك فَلَا يمْنَع الْمسْح وان كَانَ الْخرق من اسفل الْقدَم وَكَانَ مِقْدَار ربع الْقَدَمَيْنِ فانه لَا يمْنَع الْمسْح وان كَانَ الْخرق من فَوق الْخُفَّيْنِ وَكَانَ مِقْدَار ثَلَاثَة اصابع من اصابع الرجل فانه يمْنَع الْمسْح
وَعند سُفْيَان وَابْن الْمُبَارك وابي عبد الله الْمسْح جَائِز على الْخُف مَا
1 / 20