وَقَالَ الاوزاعي ان كَانَ مشتغلا بِأَفْعَال الْوضُوء فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الْوضُوء وان جف شَيْء من أَرْكَان الْوضُوء قبل الْفَرَاغ
قَالَت الْفُقَهَاء وابو عبد الله يجْزِيه الْوضُوء جمع اَوْ فرق
ولهذه الْفَرَائِض الاربع للركنين مِنْهَا حكمان وهما الْوَجْه وَالرجلَانِ وللركنين حكم وَاحِد وهما الرَّأْس وَالْيَدَانِ
فان كَانَ الْمُتَوَضِّئ أَمْرَد فَعَلَيهِ ان يغسل وَجهه جَمِيعًا وان كَانَ ملتحيا فَعَلَيهِ ان يغسل مَا ظهر من وَجهه ويمر يَدَيْهِ على مَا ستره الشّعْر الى منتهي دقنه
فَأَما الْبيَاض بَين الخطين والاذنين فَفِيهِ اخْتِلَاف فَقَالَ ابو يُوسُف قد سقط غسلهمَا اذا نَبتَت لحيته وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله عَلَيْهِ ان يغسلهُ
وَأما اليدان فَعَلَيهِ ان يغسلهما فِي كل حَال إِلَى الْمرْفقين والمرفق دَاخل فِي الْغسْل فِي قَول الْفُقَهَاء والى بمنزله مَعَ عِنْدهم
وَعند ابي عبد الله وَزفر لَيْسَ بداخل فِي الْفَرْض والى غَايَة وَنِهَايَة لقَوْله تَعَالَى ﴿ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾
فالليل خَارج من الصّيام
واما الرَّأْس فَعَلَيهِ أَن يمسحه على كل حَال الا ان فِي اقل مِقْدَار مَسحه خَمْسَة أَقْوَال
فَفِي قَول مَالك عَلَيْهِ ان يمسح جَمِيع الرَّأْس وَفِي قَول الشّعبِيّ ربع الرَّأْس
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد قدر ثَلَاثَة اصابع وَفِي قَول الشَّافِعِي
1 / 17