Nuurka Waqaaray
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Noocyada
المسألة الثالثة : في قاطع السبيل المحارب فإنه أن قتل نفسا فعليه القتل حدا أن قدر عليه قيل والتوبة وأما أن تاب قبل القدرة فإنه لا قتل ولا دية عليه وقيل عليه الدية والضمان وقطعت يمنى يديه من الرسخ ويسرى رجليه من تحت الكعب أن أخذ مالا فقط ولو جنى في النفوس ما دون القتل واختلف في صلب الموحد هل يصلب كالمشرك أو لا قولان وأن تاب قبل أن يقدر عليه هدر ما أصابه في الحكم في محاربته من مال أو نفس إلا ما كان عليه من القطع والمحاربة ولو لم يأت الإمام وقيل يظهر توبته معترفا بها وأما أن أخاف الطريق فإنه ينفي من الأرض أن لم يقتل ولم يأخذ مالا وقيل يعمر في السجن إلى أن يتوب وقيل أن الإمام مخير في أي شيء أراده فيه قتلا أو قطعا أو نفيا وهو قول مالك من قومنا ونسبة الشافعي إلى ابن عباس رضي الله عنه وفي المسألة تطويل يطلب من محله والله أعلم والأصل في اختلافهم هل أو للتنويع أو للتخيير والله أعلم .
المسألة الرابعة : فيمن أغير عليه فأخذ ماله بغيا فإن له أن يتبع الباغين عليه فإن وجد ماله أخذه وقاتلهم عليه وإن لم يجده بل غيبوه عنه دفعهم إلى حاكم ينصف له منهم وليس له أن يغير عليهم ليأخذ مالهم مع وجود ماله ولا عند عدم وجوده عندهم لكن يدعوهم إلى الأنصاف عند الحكام وليس له قتالهم وعلى المسلمين أعانته في مسيرهم إلى الأنصاف فإن أبوا فهم بغاة لا منتصرا لنفسه وقيل بالمنع وأما مسألة الانتصار منهم في حقه مع عدم الحكام الجماعة فله أخذ ماله أو جنسه أو مثله خفية من غير قتال وفي المسألة تطويل وفروع ذلك في محله والله أعلم .
المسألة الخامسة : إذا كان بين قوم فتنة فرأيت فئة تريد هتك حريم أخرى فلك الدفع لها نفلا لأن ذلك منكر ولك إزالته بما قدرت بالكلام أولا وأخر بالقتل وجوازه بنية إزالة المنكر ودفع الباغي لا حمية ولا عصبية للناس والله أعلم .
Bogga 121