Nuurka Waqaaray
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Noocyada
( والدفع عن ماله إن لم يخف ضررا فيه عن النفس مأمور به امتثلا ) تقدم الكلام في الدفاع أنه ينقسم إلى فرض من تركه هلك وإلى ندب من فعله حمد وهو من شيم الأحرار ومكارم الأخلاق فالضابط أن كل ما يؤثر ضررا في النفس فالدفع عنه من الواجبات الدينية لا يسع المكلف تركه ولا جهله فمن تركه فقد هلك ومن جهله قبل الوصول إليه فهو من الواسع وأما بعد وصوله إليه فإنه يهلك لأنه من الواجب على المكلف حرمة دمه وماله وتقدم الكلام عليه في أحكام الملل فافهم فإذا عرفت أن الدفع واجب ومندوب والواجب ينقسم إلى قسمين نفسيا وماليا فكل ما يلحق النفس من الضرورات ولم يدفعه عنها فهو هالك كان ذلك من قبل الله أو من قبل مخلقو والقسم المالي ضابطه كل ما يؤدي تركه إلى ضرر النفس أو قوتها فهو أن ترك الدفع فهالك وذلك كالماء الذي أن لم يندفع عنه مات عطشا أو الطعام الذي أن ترك الدفع عنه مات جوعا واللباس الذي أن تركه مات حرا أو بردا وكذلك يجب الدفع عن اللباس الذي أن أخذ عنه ظهرت عورته للناس فعورة الرجل ما ستر من السرة إلى الركبة وعورة المرأة كل جسدها إلا الوجه والكفين وكذلك السلاح يجب الدفع عنه أن كان مما لا غنى عنه به وضابطه أنه ما يدفع عن نفسه به عدوه من آدمي أو بهيمة فلا يجوز له أعطاء عدوه السلاح ومن أعطى عدوه سلاحه هلك لأنه معين على نفسه بقتلها أو ضررها كفعل فاحشة فيها أو ما يضرها هذا ما حررناه لك فاضبطه والقسم الثاني هو الندب في قول الأكثر وقيل بالوجوب أيضا فيه للأحاديث الواردة من الترغيب فيه فضابطه كل مال أو سلاح أن تركت الدفع لا يضرك تركه فالمكلف أن دفع عنه فهو الفاعل فعل الأحرار محمود على ذلك صاحبه ممدوح في الدنيا مأجور في الآخرة أجرا عظيما لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : المقتول دون ماله شهيد فحسبك هذه المنزلة الرفيعة التي عظمها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعناها لما يراه في الجنة من الدرجة العلياء لأهلها لا سيما أن كانت نيته في ذلك إعلاء الحق وأهله وإخماد الباطل وأهله وتوهين أمرهم وكسر شوكتهم واعلم أنه لا يسام الخسف إلا الجبان ولا يقر على الضيم إلا دني .
ومن رأى الضيم عارا ما تمر به شرارة منه إلا خالها أطما
وذو الدناءة لو مزقت جلدته بشفرة الضيم لم يحس لها ألما
أن المنية فاعلم عند ذي حسب ولا الدنية هان الأمر أو عظما
فالدفاع عن المال الذي لا يلحقه ضرر فهو مخير في ذلك لأن المال يبذل للدين لا عكسه والله أعلم .
( وضامن أن أضاع الحفظ في كأما نة ومال أولى الإسلام أن خزلا )
( كذاك مال قريب أن قدرت على إنقاذه فعليك الدفع لا حولا )
( وليدفع العبد عن أموال سيده لو قل لا غيره إلا إذا جعلا )
( أو كان يضمنه أو ربه فله الدفاع عنه إذا ما حادث نزلا )
( ولا قتال له عن مال سيده قد قيل إلا إذا ثمنه فضلا )
( إلا إذا ما رقيا كان يلزمه الدفاع عنه على مال إذا اختبلا )
( وأن ترى حيوانا وسط زرعك فاقصد صرفه عنه واتركه إذا قفلا )
( ولا عليك ولو بالدفع مات إذا ما لم تجد ملجأ عنه ولا قبلا )
معنى الأبيات من أضاع أمانة عنده كانت لمعين أو لأولى الإسلام كبيت المال أو الأوقاف أو لقريب أو بعيد وهو قادر على الدفع عنها فقد أضاعها وعليه ضمانها وعلى العبيد الدفع عن أموال ساداتهم كانت قليلة أو كثيرة وقيل عليهم إذا كانت أقل من قيمتهم وإن ساوت الأموال قيمتهم أو زادت الأموال فلا عليه أن يدفع عنها وقيل إذا كان المال رقيقا فعليهم الدفع عنها ومن رأى حيوانا في زرعه فله طرده منه إلا إذا رجع بغير طرد فإن لم يرجع إلا بالطرد القوي فلك دفاعه عن مالك وإذا مات بذلك الدفع فلا عليك منه حرج هذا إجمال وفي المقام مسائل .
Bogga 99