الأخذ هو التناول للشيء وهو أما حرام كأخذ الأموال غصبا من غير حلها أو واجب كأخذها من حلها بالكسب أو لتنجية نفسه أو صاحبة أو دابته أو أخذها لتنجيتها لصاحبها من مهلكها أو متلفها أو غاضبها وأما مندوب كأخذها من المباحات كالمعادن والأشجار والقفار وما يتعارف به الناس فيما بتنهم ومراد النظام هنا الأخذ المحرم لقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال أمر مسلم إلا بطيبة نفسه وقد بينه بقوله الذي حظلا أي منع من تصرف غير مالكه فيه.
المسألة الخامسة :
في الانتصار والانتصار هو أخذ الحق من الظالم شرعا لقوله ولمن أنتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وله شروط محل بسطها كتب الفقه مفصلة وأما الانتصار لغير الحق فهو ظلم محض بل هو من أقبح الظلم لقول العلماء أظلم الناس من باع دينه غيره وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فمعناه أن كان ظالما فرده عن ظلمه لأن رده عن ظلمه هو النصرة له
المسألة السادسة :
في الغضب والغضب هو غليان دم القلب فيظهر أثره على الجسد وأيضا هو حركة النفس مبدأها إرادة الانتقام قال النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا .
وروي عن الحسن البصري أنه قال ويحك ابن أدم إذا غضبت وثبت يوشك إذ تثب فتقع في النار وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني يا رسول الله . فقال له : لا تغضب ولك الجنة فقال زذني فقال استغفر الله بعد صلاة المغرب سبعين مرة يغفر الله لك ذنوب سبعين عاما . فقال زذني . فقال : لا تسأل الناس يحبك الله وأعلم أن الغضب يكون واجبا وهو عند انتهاك حرمات الله ويكون حراما وهو الغضب في مخالفة الشرع وهو المهلك.
المسألة السابعة :
Bogga 10