٦٨ - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين. فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة. فصل [في المكروهات]
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا:
١ و٢ - ترك واجب أو سنة عمدا.
٣ - كعبثه بثوبه وبدنه.
٤ - وقلب الحصا إلا للسجود مرة.
٥ و٦ - وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
٧ - والتخصر.
٨ - والالفتات بعنقه.
٩ - والإقعاء.
١٠ - وافتراش ذراعيه.
١١ - وتشمير كميه عنهما.