باب انهدام الطلاق بالنكاح
في أن الطلقتين لا ينهدمان بالنكاح
قال تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230].
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة امرأة عبد الرحمن بن الزبير بن باطا ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)).
وعن الأشعث، عن الحسن، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو اثنتين فتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها فيتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقى من الطلاق، ولا يهدم الواحدة، ولا الثنتين.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي عليه السلام قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق، ولو تزوجت أربعة.
وعن علي عليه السلام قال: لا يهدم الزواج إلا بالثلاث.
وعن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: هي على ما بقي من الطلاق الأول.
Bogga 458