وعن ابن عباس أن جارية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وروي أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : زوجني أبي -ونعم الأب- من ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها إليها، فقالت: أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء.
وعن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله، فقال علي عليه السلام: أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك.
وعن علي عليه السلام قال: إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فلا نكاح له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد فلا بأس.