371

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

Noocyada

كتاب النكاح

هو في اللغة العقد والتزويج، قال الأعشى:

ولا تقربن من جارة إن سرها .... عليك حرام فانكحن أو تأبدا

تأبد أي طالت عزبته وقلت في النساء رغبته، ومنه قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3].

وفي الحديث: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها)).

وقال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}[النور:32] وقال تعالى: {محصنين غير مسافحين}[المائدة:5].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء))، والوجاء رض الخصيتين.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((تناكحوا تكاثروا فأنا أباهي بكم الأمم يوم القيامة)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((من تزوج فقد حصن ثلثي دينه، فليتق الله في الباقي)).

Bogga 373