311

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

Noocyada

لا يجوز مجاوزة الميقات إلا بإحرام

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا}[المائدة:2] دل على أن قصد البيت يوجب الإحرام بقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا}[المائدة:2] بعد قوله تعالى: {ولا آمين البيت الحرام}[المائدة:2].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: ((ألا إن مكة حرمها الله تعالى، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار)).

وعن ابن عباس: لا يحل دخول مكة من غير إحرام، ورخص للحطابين، قال الله تعالى:{ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:158] وقال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((يسروا ولا تعسروا))، فمن جاوز الميقات من غير إحرام فعليه دم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من ترك نسكا فعليه دم)).

Bogga 313