Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
Noocyada
كتاب الخمس
في تعيين الأصناف التي تجب فيها الخمس
قال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}[الأنفال:41].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((في الركاز الخمس)).
وقال الله عز وجل: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب}[الحشر:5-7].
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم خمس الأموال المغنومة من أهل الطائف، وخيبر، وبني المصطلق، وسبايا أوطاس.
وروي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام قسم ما حازه من أموال أهل الجمل، وأهل النهروان، من سلاح وكراع، ولم يعترض لسائر أموالهم.
وروي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب "، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام قالت: قتل المسلمون عبيد الله بن عمر بن الخطاب يوم صفين، وأخذوا سلبه وكان مالا.
وقال علي عليه السلام: أمرت بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين.
وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن المغنم؟ فقال: ((لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم))، فعم السائل المغنم، فإن قيل: روي عن عدة من القاتلين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم سلب القتلى، ولم يرو أنه أخذ منها الخمس.
Bogga 267