96

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Baare

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٨ -[أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر] وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى: ١ - يؤخر الأكل عن الصلاة. ٢ - ويكبر في الطريق جهرا. ٣ و٤ - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة. ٥ - وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام. ٩ -[التعريف] والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح] . ١٠ -[أحكام تكبير التشريق] ١ - ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة ﵀. ٢ - وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى. ١١-[التكبير] ١ - ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين. ٢ - والتكبير أن يقول: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

1 / 108