81

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Baare

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب إدراك الفريضة ١ -[قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة] ١ - إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية. ٢ - وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا. ٣ - وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر. ٤ - وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح. ٥ - وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض. ٦ - ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها ٢ -[قضاء المسنونة] ١ - ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض. ٢ - وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه. ٣ -[إدراك فضل الجماعة] ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.

1 / 93