69

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Baare

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة أ -[التنفل قاعدا] ١ - يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار. ٢ - وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح. ب -[التنفل على الدابة] ١ - ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة. ٢ - وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها. ج -[الاتكاء] ١ - وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة. ٢ - وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب. د -[النجاسة على الدابة ولواحقها] ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح. هـ -[صلاة الماشي] ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.

1 / 81