41

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Baare

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٢ -[ما يتعلق بشرط ستر العورة] ١ - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا. ٢ - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا. ٣ - وخير إن طهر أقل من ربعه. ٤ - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا. ٥ - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله. ٦ - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل. ٧ - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح. ٣ -[حد العورة] ١ - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة. ٢ - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر. ٣ - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. ٤ -[كشف العورة] وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا. ٥ -[استقبال القبلة] أ - ومن: ١ - عجز عن استقبال القبلة لمرض. ٢ - أو عجز عن النزول عن دابته. ٣ - أو خاف عدوا.

1 / 53