132

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Baare

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ] ١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار. ٢ - ويجب فطرها وقضاءها. ٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة. ٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره] وألغينا: ١ - تعيين الزمان. ٢ - والمكان. ٣ - والدرهم. ٤ - والفقير. ١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان. ٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة. ٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له. ٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو. وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

1 / 144