129

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Baare

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٣ - ولحامل ومرضع خافت: ١ - نقصان العقل. ٢ - أو الهلاك. ٣ - أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب. ٤ - ولمن حصل له عطش شديد. ٥ - أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر. ٢ -[صوم المسافر وفطره] ١ - وللمسافر الفطر. ٢ - وصومه أحب: ١ - إن لم يضره. ٢ - ولم تكن عامة رفقته مفطرين. ٣ - ولا مشتركين في النفقة. ٣ - فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة. ٣ -[الإيصاء والقضاء] ١ - ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة. ٢ - ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه. ٤ -[الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية] ١ - ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية. ٢ - وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.

1 / 141