118

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Baare

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٤ - ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان. ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى. ٢ -[هلال الفطر] وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى. ٥-[ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة] ١ - وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] . مفوض لرأي الإمام في الأصح ٢ - وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر. ٣ - واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر. ٦ -[تتمة] ١ - ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد. ٢ - وهلال الأضحى كالفطر. ٧ -[ثبوت بقية الأهلة] ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف. ٨ -[حكم اختلاف المطالع] واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى. ٩ -[رؤية الهلال نهارا] ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.

1 / 130