ظاهر كلام جماعة أنه يجوز ذلك وقاسوه على خوف المرض وظاهر كلام الإمام أحمد أنه يحرم عليه استعمال الماء في هذه الصورة قال أبو طالب سألت الإمام أحمد عن الرجل يتيم ومعه الماء القليل وهو يخاف العطش قال نعم يتيمم ولا يتوضأ به وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا خاف على نفسه تيمم وصلى يعين على نفسه قال الله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} قال أبو عبد الله إذا كان معه ماء أو كان معه قليل يخشى على نفسه تيمم وصلى وترك الماء لشفته إذا خاف على نفسه ولا يعيد الصلاة
Bogga 23