Nukat Wa Fawaid
Noocyada
============================================================
11 الدم ع مقدمة التفتازانى و: لبت قوله: (الحمد لله .... إلخ) (1) حمد الله - تعالى - لقيام الدليل الشرعي على وجوب حمده؛ نقلا، وعقلا.
أما نقلا : فلقوله - - : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله وفي رواية :") بالحمد لله فهو أجذم2 وفي رواية :" أقطع2) وفي رواية :" أبتر2 رواه أبو داود(2)، والنسائي - في اليوم والليلة من سننه الكبرى -(3)، وابن ماجه (4) عن أبي هريرة وصححه أبو عوانة(5)، وابن حبان (6)، وحسنه ابن الصلاح (2)، وأرسله ابن شهاب، ووصله غيره (16، والحكم له على (1 الأصح، لأنه زيادة ثقة (8) ، وأخرجه الخطيب في كتاب الجامع (10) بلفظ : لم يبدأ فيه 9 (12 (44 ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع(1، والدار قطني (12) بلفظ: بذكر الله 0(14) .
(1) شرح العقائد : 3، وتكملته : المتوحد بجلال ذاته.
(2) سنن أي داود : كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام، (4840) 261/4.
(3) السنن الكبرى للنسائي : كتاب عمل اليوم والليلة، (19255) 194/9 .
(4) سنن ابن ماجه : كتاب النكاح ، باب خطبة النكاح، (1594) 1 / 610، وقال السندي : الحديث حسنه ابن الصلاح والنووي: (5)لم أجده في نسختي أبي عوانة المطبوعتين، ووجدته في إتحاف المهرة : 72/16، القسم الأول ، (20404) وقد أشار الى وجوده في نسخة دار الكتب المصرية 1/1 /] .
(6) صحيح ابن حبان : الباب الأول ، ما جاء في الابتداء بحمد الله - تعالى - (1) 1/ 173 ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيشي : باب الخطبة (378) 253/1.
(7) لم أجد تحسين اين الصلاح له لا في مقدمته ولا في فتاواه، وذكره السندي كمامر.
(8) ينظر ارسال ابن شهاب ، ووصله له في سنن أبي داود : 261/4، وقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (10328) 127/6 ، عن ابن شهاب موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة - .
(8) وهي: ما يتفردبه الشقة في رواية الحديث، من لفظة أو جملة في السند أو المتن، وحكمها عندالجمهور أنها مقبولة إنا تفردبها، وقيل: لاتقبل مطلقا، وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا، ينظر: شرح النووي على مسلم:32/1،.
33، مقدمة ابن الصلاح 40، الغاية شرح منظومة الهداية للسخاوي: 97، تدريب الراوي للمسيوطي: 246،245/1.
(10) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ، باب اتخاذ المستملي ، ما يبتدأ به المستملي من القول، وفيه ثلاث روايات ، رقم : 1231، 85/2،1233،1232.
(11) ينظر: سنن الدار قطني كتاب الصلاة رقم الحديث 1 ،2 ،1 / 229، وفيه روايتان الأولى : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع" قال الدار قطني : ولا يصح الحديث، والمرسل فو الجبواب ، والثانية : كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله أقطع".
(12) وقد رجح النووي الموصول فقال في شرح المهذب 1/ 73:" وروى يموصولا ومرسلا، ورواية الموصول إسنادها جيد، وقال في الأذكار/ 103 :" وهو حديث حسن، وقدروي موصولا كما ذكرنا، وروي مرسلا، ورواية الموصول جيدة الإسناد، وإذا روي الحديث موصولا ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند جماهير العلماء*، ولأهمية هذا الحديث فقد أفرده في التأليف كثير من العلماء، وقدجمع فوائدهم كلها د . عبد الغفور البلوشي في كتابه تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال* فلتنظر هناك .
Bogga 161